Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70741 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لخلو محضر الجلسة من البيانات الإلزامية

J P 70741/202621 avril 2026

Principe juridique

  1. - يعد خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء كامل أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وأصدرت الحكم وامضاءاتهم وأعمال الجلسة مخالفة لقواعد آمرة ولموجبات القانون، مما يجعله مختلاً إجرائياً وباطلاً لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام.
  2. - من محض اختصاص محكمة التعقيب إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها وترتيب النتيجة الملائمة قانوناً وفق ما خوله لها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.