Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70741 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لخلو محضر الجلسة من البيانات الإلزامية
Principe juridique
- - يعد خلو محضر الجلسة من ذكر أسماء كامل أعضاء الهيئة التي أصغت للمرافعة وأصدرت الحكم وامضاءاتهم وأعمال الجلسة مخالفة لقواعد آمرة ولموجبات القانون، مما يجعله مختلاً إجرائياً وباطلاً لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام.
- - من محض اختصاص محكمة التعقيب إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها وترتيب النتيجة الملائمة قانوناً وفق ما خوله لها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصول 164 و165 و166 م ا ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.