Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70676 بتاريخ 18/12/2024 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض ضد المنشأة العمومية غير الإدارية
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية غير الإدارية والغير، وفق المعيار الهيكلي الذي أقره المشرع بالفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط المرفقي أو العادي للمنشأة.
- - لا يجوز إسناد الاختصاص للقضاء الإداري في دعوى تستهدف طلب تعويض مدني ضد منشأة عمومية غير إدارية، ما لم تكن الدعوى موجهة ضد الإدارة أو تهدف إلى إلغاء مقرر إداري أو تعطيل سير مرفق عام، وفقاً للفصل 1 من القانون المذكور والفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية.
- - يعتبر اعتماد محكمة الموضوع للمعيار الوظيفي لتحديد الاختصاص في النزاع مع منشأة عمومية غير إدارية، مخالفاً للمعيار الهيكلي الصريح المنصوص عليه، مما يشكل تطبيقاً مخالفاً لمراد المشرع وانحرافاً في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 17 من القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 autres décisions
- الفصل 21 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.