Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70802 بتاريخ 05/02/2025 : انتفاء صفة مستصدر إذن على عريضة لتعيين خبير واستبعاد تقريره

J P 70802/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن صفة القيام تتحقق لصاحب الحق المعتدي عليه وليس لمن يشاء ولا شأن له بذلك الحق رفع الدعوى، ويترتب على انتفاء هذه الصفة استبعاد الإجراءات التي قام بها من لا صفة له.
  2. - حيث أن تقدير حجية وسائل الإثبات ونتائج الخبرة موكول لاجتهاد محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى عللت حكمها تعليلاً مستساغاً.
  3. - حيث أن محكمة التعقيب يقتصر نظرها على صحة تطبيق القانون وتأويله دون الخوض من جديد فيما تناولته محكمة الأصل بالمناقشة والرد الكافي والمعلل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.