Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71117 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تطبيق قرينة اتصال القضاء على جميع الطلبات التي فصل فيها الحكم السابق حتى لو لم تكن موضوع استئناف
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود تنطبق على جميع ما فصل فيه الحكم السابق، بقطع النظر عن وجاهة التكييف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة.
- استنفاذ المحكمة لولايتها على موضوع الدعوى يتحقق بمجرد انتهائها إلى تكييف قانوني للوقائع ولو كان هذا التكييف غير وجيه، مما يؤدي إلى اتصال القضاء في جميع الطلبات التي كانت محل نظرها.
Textes appliqués
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.