س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*70723.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه : 19 افريل 2012 تلخيص المستشار ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 14 ديسمبر 2011. مـــن طرف الاستــاذ : *****. عـــــن : *****. حرفته موظف ويقطن ب***** محل مخابرته بمطتب محاميه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70723 بتاريخ 19/04/2012 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع بإهمالها موقف الزوج في دعوى الطلاق للضرر
Principe juridique
- - حيث أن العمل على استرضاء الزوجة والسعي إلى إرجاعها إلى محل الزوجية بطلب من الزوج أو أحد أقاربه حسبما هو سائد مجتمعياً هو أمر ليس فيه أي مخالفة للقانون، ولكنه لا يجب أن يطال جوهر توزع الالتزامات والواجبات بين الزوجين بالتوازي وعلى قاعدة المساواة والعدل بحيث لا يسمح بترجيح أحدهما على الآخر أو ترتيب حق لأحدهما على حساب الآخر.
- - حيث أن إهمال محكمة الموضوع الخوض في موقف أحد الزوجين الذي رفض الاستجابة لطلب الآخر بسبب ما تعرض له من إهانة سابقة، والتصرف في الوقائع على أساس ما تمسكت به الطرف الآخر دون مناقشة موقف الطرف الأول، يشكل تحريفاً للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.