Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71224 بتاريخ 15/04/2025 : عدم سقوط دعوى المسؤولية الطبية بمرور الزمن عند تأخر علم المتضرر بالمتسبب الحقيقي في الضرر
قرار تعقيبي عدد 71224 بتاريخ 15/04/2025 : عدم سقوط دعوى المسؤولية الطبية بالتقادم عند تأخر علم المتضرر بالمتسبب الحقيقي في الضرر
Principe juridique
- - يسري أجل التقادم القصير في دعاوى المسؤولية الطبية من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالشخص المتسبب فيه فعلياً، وليس من تاريخ وقوع الفعل الضار ذاته، خاصة إذا تأخر هذا العلم نتيجة إجراءات قضائية أو خبرة طبية.
- - لا يتحقق اتصال القضاء إلا بصدور حكم بات في أصل النزاع بين نفس الخصوم ولنفس السبب والموضوع، ولا تشمل هذه القرينة الأحكام الصادرة بالرفض لسبب شكلي كعدم توجيه الطلبات إلى المدعى عليه، إذ تبقى للمدعي الحق في إعادة القيام بدعوى جديدة.
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدلائل والرد على دفوع الخصوم ضمناً، ويكفي أن تبين الأسباب الحقيقية التي اقتنعت بها والمستندة إلى أوراق الملف دون التزامها بالرد الصريح على كل دفع مادام منطوق الحكم يتضمن الرد الضمني عليه.
Textes appliqués
- الفصل 115 م إ ع autres décisions
- الفصل 396 م إ ع autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.