Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71041 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب تضمين أسباب الطعن بالتعقيب ضمن الحالات المنصوص عليها قانونا

J P 71041/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين أسباب الطعن بالتعقيب ضمن إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - وجوب تفصيل أسباب الطعن والتعرض إليها على سبيل البيان والتحديد حتى يمكن التعرف على المقصود منها وإدراك وجه العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه، وذلك وفق ما تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - عدم كفاية مجرد الإشارة إلى وجود خلل في الحكم دون تحديد وجه الإساءة إلى الحقوق أو توضيح الخلل الذي شاب الحكم، مما يؤدي إلى عدم قابلية الطعن للبت فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.