Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70905 بتاريخ 07/01/2025 : جواز إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب

J P 70905/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. - حيث اقتضى الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته الأخيرة أنه إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وارجاعها إليه.
  2. - حيث لا ترى المحكمة مانعاً من الحكم وفق الطلب وبإعفاء الطاعن من الخطية وارجاع مبلغها إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.