Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70905 بتاريخ 07/01/2025 : جواز إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب
Principe juridique
- - حيث اقتضى الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته الأخيرة أنه إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وارجاعها إليه.
- - حيث لا ترى المحكمة مانعاً من الحكم وفق الطلب وبإعفاء الطاعن من الخطية وارجاع مبلغها إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.