Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71480 بتاريخ 22/04/2025 : وجوب إعلام المشتري بمصاريف العقد تفصيلا لصحة إجراءات الشفعة
Principe juridique
- - لا يحدد المشرع صلب الفصل 111 م ح ع المقصود من عبارة 'مصاريف العقد'، بل يترك أمر تحديدها لاجتهاد قضاة الأصل وفق سلطتهم التقديرية مع مراعاة المبادئ القانونية.
- - تقوم إجراءات الشفعة على التزامات متبادلة بين الشفيع والمشتري، فواجب العرض المحمول على الشفيع يقابله واجب الإعلام المحمول على المشتري ببيان مصاريف العقد تفصيلا.
- - لا يجوز للمشتري أن يستفيد من تقصيره في عدم بيان المصاريف صلب محضر الإعلام لينتهي إلى التصريح باختلال إجراءات العرض وسقوط الشفعة، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلوم زهيد القيمة.
Textes appliqués
- الفصل 111 م ح ع autres décisions
- الفصل 115 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.