Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71359 بتاريخ 06/11/2024 : إغفال مناقشة دفع سبق المصادقة على الخبرة وإساءة تأويل محضر التنبيه التجاري
Principe juridique
- - من موجبات التعليل القانوني السليم عرض ومناقشة جميع الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، وإغفال مناقشة دفع جوهري مرتبط بشرط إجرائي أساسي متصل بالمصلحة في القيام بالطعن يعد خرقا للقانون.
- - لا قيام بلا مصلحة ولا طعن دونها، فقيام الخصم باستئناف حكم ابتدائي قضى بالقيمة التي صادق عليها ينفي عنه المصلحة الواجب توفرها للقيام بالطعن.
- - يميز قانون الإكرية التجارية بين ثلاثة أنواع من التنبيهات التجارية (الفصل 4، الفصل 5، الفصل 24) ولكل منها نظام قانوني وآثار مختلفة، وإساءة تأويل محضر التنبيه وعدم تركيز القضاء على المعطيات القانونية السليمة يورث قصورا في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 5 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 24 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.