Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71276 بتاريخ 07/06/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون النظر في موضوع النشوز
Principe juridique
- - نظر حاكم الناحية مقتصر على موضوع النفقة الواجبة على الزوج طبقا للفصل 38 من م ا ش وذلك في نطاق مقتضيات الفصل 39 من م م م ت وبالتالي فهو معزول عن النظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتصريحات يطول وتتنافى مع الصبغة المعاشية والمتأكدة للنفقة.
- - لا يعتبر خروج الزوجة من محل الزوجية إخلالا بواجباتها الزوجية المحمولة عليها صلب الفصل 23 من م ش يوجب حرمانها من النفقة ما لم يثبت النشوز.
Textes appliqués
- الفصل 23 من م ش autres décisions
- الفصل 38 من م ا ش autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.