Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 71261 بتاريخ 05/11/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام قرارها معللاً

J P 71261/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. - تقدير كفاية الأدلة وقوتها من صميم اختصاص محكمة الموضوع، وهي صاحبة مطلق الحرية في استقراء الأبحاث والوقائق واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما عللت قرارها تعليلاً مستساغاً دون تحريف للوقائع.
  3. - يقوم القضاء الجزائي على حرية القاضي في قراءة الوقائع وتقدير الأدلة وتمحيصها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، دون رقابة من محكمة التعقيب طالما كان رأيه معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً وقائماً على ما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.