Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71398 بتاريخ 26/03/2025 : رفض الطعن لسلامة نتيجة القرار رغم ضعف تعليله

J P 71398/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. تندرج مراقبة حسن تطبيق القانون والقراءة الصحيحة للوقائع والمؤيدات ضمن مهام محكمة التعقيب للنظر في الطعون القانونية.
  2. إذا كان القرار المنتقد يعوزه التعليل المستساغ والرد المفصل والمدقق على دفع الطاعن، إلا أن النتيجة التي آل إليها قضاؤه كانت سليمة ومستندة إلى أحكام قانونية منطبقة، فإنه يتجه رفض الطعن أصلا.
  3. الإبقاء على القرار المطعون فيه مع تصويب سنده لا يعد خوضاً في الأصل طالما كانت نتيجته صحيحة، وفي ذلك اختصار للإجراءات ومحافظة على سرعة فصل النزاعات واستقرار المعاملات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.