Jurisprudence
قرار تعقيبي استعجالي عدد 71462 بتاريخ 13/11/2024 : عدم تأثير دعوى إبطال التنبيه على دعوى الخروج إن لم يدفع
Principe juridique
- - لا تأثير لوجود دعوى في إبطال التنبيه على دعوى الخروج إن لم يدفع، إذ تهدف الأخيرة إلى حث المتسوغة على خلاص ما تخلد بذمته من معينات الكراء.
- - لا تأثير لوجود دعوى في إبطال التنبيه على مسار دعوى الخروج إن لم يدفع، ولا يمنع ذلك من النظر في طلب الخروج.
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف، وعدم اعتبار الدفع بوجود حكم في تعديل الكراء إذا لم يكن ثابتا في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 484 من م إ ع autres décisions
- الفصل 201 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.