Jurisprudence

قرار تعقيبي استعجالي عدد 71462 بتاريخ 13/11/2024 : عدم تأثير دعوى إبطال التنبيه على دعوى الخروج إن لم يدفع

J P 71462/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. - لا تأثير لوجود دعوى في إبطال التنبيه على دعوى الخروج إن لم يدفع، إذ تهدف الأخيرة إلى حث المتسوغة على خلاص ما تخلد بذمته من معينات الكراء.
  2. - لا تأثير لوجود دعوى في إبطال التنبيه على مسار دعوى الخروج إن لم يدفع، ولا يمنع ذلك من النظر في طلب الخروج.
  3. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف، وعدم اعتبار الدفع بوجود حكم في تعديل الكراء إذا لم يكن ثابتا في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.