Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71520 بتاريخ 08/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ونظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
- لا تنقض محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.