Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71394 بتاريخ 06/01/2025 : إبقاء الأجير لمعدات المؤجرة وإنجازه أشغالاً دون إذنها يعد خطأً فادحاً يبرر الطرد
Principe juridique
- إقدام الأجير على إبقاء معدات المؤجرة لديه لإنجاز عمل غير مؤذون به من مؤجرته يعد خطأً فادحاً يُبرر إنهاء عقد الشغل.
- تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد بناءً على وقائع ثابتة وإقرار الأجير لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغاً ومؤسساً على تطبيق سليم للقانون.
- مناقشة الطاعن لمسألة التناسب بين الخطأ والعقاب تهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.