Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71668 بتاريخ 02/04/2025 : مسؤولية منظم اللعبة الترويجية عن الإخلالات في تنفيذ الجائزة دون منفذها
Principe juridique
- تحدد مسؤولية الأطراف المتداخلة في عملية اللعبة الترويجية ببيان مهمة كل طرف في العلاقة التعاقدية.
- العلاقة التعاقدية في اللعبة الترويجية تربط بين منظم اللعبة والفائز بها فقط، ويبقى منفذ البرنامج غيراً عن هذه العلاقة ولا يمكن تحميله أي مسؤولية.
- كل إخلال في تنفيذ التعهدات التعاقدية المرتبطة بالجائزة يتحمله منظم اللعبة دون سواه، لكونه المسؤول قانونياً عن ذلك تجاه معاقديه.
Textes appliqués
- الفصل 243 من م إ ع autres décisions
- القانون عدد62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.