Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71941 بتاريخ 08/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير حجية تقارير الخبرة ومدى استقلاليتها في ذلك

J P 71941/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها وتقدير حجيتها لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية المطلقة، شرط التعليل المستساغ.
  2. لا تشكل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة من دفوع موضوعية تهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
  3. إن مجرد حصول الطرف على تراخيص قانونية لممارسة نشاطه لا يعفيه من الالتزامات المحمولة عليه في إطار المسؤولية التقصيرية الناجمة عن ممارسة ذلك النشاط، إذا توافرت أركانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.