Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71687 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب تسبيب العلاقة بين تقاعس الطرف عن تنفيذ الحكم التحضيري و تسليط مفعول الحكم عليه

J P 71687/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الالتجاء إلى وسيلة الاختبار هي من المسائل الداخلة في صميم الأعمال الاستقرائية لمحاكم الأصل، والقرار الذي تتخذه المحكمة بإجراء الاختبار يعد من الأحكام التحضيرية.
  2. - تحميل المحكمة للطرف بمصاريف إنجاز حكم تحضيري (كإعادة الاختبار) يحمله مبدئياً عواقب عدم إنجازه بسبب تقاعسه عن تنفيذ مقتضياته.
  3. - وجوب تسبيب المحكمة للعلاقة بين تقاعس الطرف عن تنفيذ الحكم التحضيري المحمول عليه وتسليط مفعول الحكم ضده، وعدم مؤاخذته عن ذلك في ظل غياب الخطأ الذي يمكن أن ينسب إليه، وإلا كان ذلك هضماً لحق الدفاع وسوء تعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.