Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71791 بتاريخ 05/02/2025 : جواز إبطال التنبيه التجاري لغلط في مضمونه وعدم اقتصار بطلانه على الخلل الشكلي

J P 71791/20255 février 2025

Principe juridique

  1. جواز إبطال التنبيه التجاري المؤسس على قانون الأكرية التجارية لأسباب تتعلق بمضمونه وعدم اقتصار بطلانه على الخلل الشكلي في شروط تكوينه.
  2. وجوب أن يكون محتوى التنبيه التجاري مطابقا للواقع وخاليا من المعطيات المغلوطة أو المغايرة له حتى ينتج آثاره القانونية.
  3. اختصاص المحكمة الابتدائية ابتدائيا بالنظر في جميع دعاوى الإبطال بما فيها تلك المتعلقة بمضمون التنبيه التجاري ومنازعة المتسوغ في المبالغ المطالب بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.