Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71791 بتاريخ 05/02/2025 : جواز إبطال التنبيه التجاري لغلط في مضمونه وعدم اقتصار بطلانه على الخلل الشكلي
Principe juridique
- جواز إبطال التنبيه التجاري المؤسس على قانون الأكرية التجارية لأسباب تتعلق بمضمونه وعدم اقتصار بطلانه على الخلل الشكلي في شروط تكوينه.
- وجوب أن يكون محتوى التنبيه التجاري مطابقا للواقع وخاليا من المعطيات المغلوطة أو المغايرة له حتى ينتج آثاره القانونية.
- اختصاص المحكمة الابتدائية ابتدائيا بالنظر في جميع دعاوى الإبطال بما فيها تلك المتعلقة بمضمون التنبيه التجاري ومنازعة المتسوغ في المبالغ المطالب بها.
Textes appliqués
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.