Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71709 بتاريخ 18/02/2025 : عدم جواز نقض الحكم لصحة نتيجته رغم عدم التوفيق في الرد على منازعة الطاعن
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - عدم جواز نقض الحكم لمجرد عدم توفيق المحكمة في الجواب على منازعة الطاعن إذا كانت نتيجة الحكم صحيحة ومؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.