Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71987 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الموضوع للقانون في اجتهادها

J P 71987/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. - دور محكمة التعقيب منصب على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها لكافة المستندات والدفوعات والأركان القانونية.
  3. - من المبادئ الأساسية لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها البحث والاستقراء على أدلّة البراءة والإدانة على حدّ السواء استنادا إلى أحكام الفصل 150 م إ ج.
  4. - دائرة الاتهام تتولى الإحالة بناءا على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام وليست سلطة حكم، بخلاف قضاء الأصل الذي يستند إلى الحجة الكافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.