Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71987 بتاريخ 21/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الموضوع للقانون في اجتهادها
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية.
- - دور محكمة التعقيب منصب على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها لكافة المستندات والدفوعات والأركان القانونية.
- - من المبادئ الأساسية لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها البحث والاستقراء على أدلّة البراءة والإدانة على حدّ السواء استنادا إلى أحكام الفصل 150 م إ ج.
- - دائرة الاتهام تتولى الإحالة بناءا على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام وليست سلطة حكم، بخلاف قضاء الأصل الذي يستند إلى الحجة الكافية.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.