الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله, محكمة التعقيب عدد القضية 71880 تاريخه 16 ديسمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10/05/2024 من طرف ***** نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الكائن ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71880 بتاريخ 16/12/2024 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الموضوع والأطراف للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا المتحددة في الموضوع والأطراف للبت فيها بقرار واحد تحقيقا لحسن القضاء.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.