الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله, محكمة التعقيب عدد القضية 71881 تاريخه 2 ديسمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10/05/2024 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71881 بتاريخ 02/12/2024 : ضم القضايا المتحددة في الموضوع والأطراف للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - حيث أن ضم القضايا يكون واجباً عند اتحادها في الموضوع والأطراف مع قضية سابقة.
- - وحيث يستفاد أن من حسن القضاء البت في القضايا المتحددة بقرار واحد لتحقيق العدالة والاقتصاد في الخصومة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.