Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72327 بتاريخ 04/12/2024 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بضرورة التعليل المستوفي والمستمد من أوراق الملف، وأن يكون ذلك التعليل مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية.
- استبعاد محكمة القرار المنتقد لتصريحات أحد الأطراف على حساب اعتماد تصريحات باقي الأطراف دون تعليل يبين أسباب ترجيحها لتصريحات على أخرى، أو استيفاء الأعمال الاستقرائية اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة، يورث حكمها ضعفا في التعليل مرفوقا بهضم حقوق الدفاع يتعين به نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.