Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72085 بتاريخ 21/01/2025 : تقدير التعويض عن الاقتطاع العقاري من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
- تقدير التعويض عن المساحة الزائدة عن الربع المقتطعة لفائدة المصلحة العامة يتم وفق قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة طبقاً للفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، ولا يؤثر وصف المشروع بالمصلحة العامة على تقدير القيمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.