Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72351 بتاريخ 08/01/2025 : تحريف محكمة الموضوع لإرادة المتعاقدين في تفسير بنود العقد
Principe juridique
- - استقراء بنود العقد وفهم محتواها للوقوف على حقيقة القصد منها وإرادة الطرفين يعد من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على استيعاب سليم للتعاقد بما ينأى بها عن كل تحريف لإرادة المتعاقدين وترتيب خاطئ للأثر القانوني الناجم عن ذلك.
- - سوء قراءة محكمة الموضوع وفهمها لكامل مضمون العقد المبرم بين الطرفين، واعتمادها على آجال سابقة ألغيت بمقتضى العقد الجديد، يعد تحريفاً واضحاً لإرادة المتعاقدين وهدفهما من التعاقد، ويؤدي إلى ترتيب أثر قانوني غير متلائم مع التزامات الطرفين الواردة بالعقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.