Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72395 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب إثبات ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة لاعتباره خطأ فادحا موجبا للطرد
Principe juridique
- - يعتبر ترك مركز العمل خطأ فادحا موجبا للطرد بموجب الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل، بشرط أن يكون ثابتا وغير مبرر.
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - تقدير فداحة الخطأ من طرف المحكمة يكون باعتماد الظروف والملابسات التي وقع فيها الخطأ وكذلك النتائج ومدى الضرر الذي ترتب عنه بالنسبة للمؤجر.
- - يجب مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الهفوة المعرفة فلا تجازي العامل بأقصى مراتب الجزاء لهفوة لم تثبت جسامتها بشكل يجعل من تواصل العلاقة الشغلية أمرا مستحيلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.