Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72355 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء جميع مؤيدات الملف للتحقق من أسباب الطرد

J P 72355/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف.
  2. وحيث أن محكمة الأصل ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
  3. وحيث أن تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، إلا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع تبقى خاضعة لتلك الرقابة عن طريق التثبت من الأسباب التي انبنى عليها الحكم والتي يجب أن تكون دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.