Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72362 بتاريخ 18/03/2025 : حجية محاضر الضابطة العدلية وعدم كفاية التخمين لدحضها

J P 72362/202518 mars 2025

Principe juridique

  1. - حجية المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية تجعلها معتمدة ما لم يقع إثبات ما يخالفها كتابة أو بشهادة الشهود.
  2. - اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  3. - القول المبني على التخمين دون ما يدعمه بملف القضية لا يرقى إلى دحض ما أثبته محضر الأبحاث الجزائية.
  4. - عدم ذكر هوية المتضرر في شهادة النجدة والإنقاذ لا يفيد عدم وقوع الحادث إذا تضمنت تاريخ وساعة ومكان وقوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.