Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72415 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون وليس مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان قرارها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.