Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72415 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة

J P 72415/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون وليس مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان قرارها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.