Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72654 بتاريخ 25/02/2025 : نقض القرار لعدم استيفاء شروط التعليل الواقعي السليم
Principe juridique
- - جعل الفصل 123 م م م ت من التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام.
- - لا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، ويتوقف ذلك على التعليل السليم واعتماد مستندات صحيحة وتطبيق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.