Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73831 بتاريخ 11/06/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وعدم التصدي للدفوعات الجوهرية

J P 73831/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كافيا لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة، وأن يكون التعليل مختلا ومعتلا إذا أهملت المحكمة دفعا جوهريا لو راعته لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية.
  2. - وجوب أن تتضمن غرامة الحرمان في الأكرية التجارية جبر الضرر الناجم عن حرمان مالك الأصل التجاري من مكراه وحقه في الإجارة، وأن تساوي الضرر الحاصل بسبب عدم التجديد، مع مراعاة قيمة الأصل التجاري حسب تقاليد المهنة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.