Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73831 بتاريخ 11/06/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وعدم التصدي للدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كافيا لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة، وأن يكون التعليل مختلا ومعتلا إذا أهملت المحكمة دفعا جوهريا لو راعته لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية.
- - وجوب أن تتضمن غرامة الحرمان في الأكرية التجارية جبر الضرر الناجم عن حرمان مالك الأصل التجاري من مكراه وحقه في الإجارة، وأن تساوي الضرر الحاصل بسبب عدم التجديد، مع مراعاة قيمة الأصل التجاري حسب تقاليد المهنة.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.