Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72766 بتاريخ 20/01/2025 : عدم جواز عرض الطعون الجديدة المتعلقة بمصلحة الأطراف لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي يُدفع لديها بالمطاعن الأصلية والمتعلقة بالمصلحة الخاصة لطرفي النزاع والتي لم يسبق مناقشتها أمام محكمة الأصل وعرضها عليها.
- - محكمة التعقيب هي محكمة قانون تتعهد بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تأويله وفهمه وأيضا تتعهد بالخطأ في فهم الوقائع المقترن بضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع وإفراط في السلطة تطبيقا للحالات الواردة بالفصل 175 من م م م ت.
- - يحول دون النظر في الطعون الجديدة المتعلقة بمصلحة الأطراف والمقدمة لأول مرة أمام محكمة التعقيب طالما لم تُعرض على محكمة القرار المنتقد ولم تتناولها هذه الأخيرة بالنقاش.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.