Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72907 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - حيث أن تقديم الملف التعقيبي الواجب طبقاً لأحكام الفصل 185 م.م.م.ت في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المطلب يعد شرطاً جوهرياً لقبول الطعن.
- - وحيث أن مخالفة أحكام الفصل 185 م.م.م.ت المتعلقة بتقديم المستندات في الأجل المحدد تمس النظام العام، مما يوجب على المحكمة التمسك بها تلقائياً.
- - وحيث يستفاد أن عدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.