Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73063 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب تكييف الدعوى تكييفا قانونيا سليما ومراعاة الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- التكييف القانوني للدعوى من صميم اختصاص المحكمة، ولا تكون مقيدة بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليها، إذ أن تعيين الوصف القانوني السليم يهم النظام العام.
- دعوى كف الشغب هي دعوى عينية ترمي إلى وضع حد لتصرف مادي يحول دون تمتع المدعي بحقه في استعمال عقاره أو مرافق عامة مشتركة، وتخضع من حيث الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية.
- إخلال محكمة الموضوع بالتكييف القانوني السليم للدعوى ومخالفتها قواعد الاختصاص الحكمي يعد عيبا جوهريا في التسبيب يعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.