Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72946 بتاريخ 28/10/2024 : تقدير غرامة الطرد التعسفي بالنظر للوضع الاجتماعي للأجير دون الإخلالات المهنية غير الفادحة
Principe juridique
- حيث أن تقدير قيمة غرامة الطرد التعسفي المنصوص عليها بالفصل 23 مكرر من مجلة الشغل يخضع لمعايير الوضع الاجتماعي الخاص بالأجير والوضع الاجتماعي والاقتصادي العام، ولا يدخل في تقديرها الإخلالات المهنية التي لا ترقى إلى مستوى الهفوة الفادحة.
- وحيث يستفاد أن الخطأ الفادح الموجب للطرد هو الذي يكتسي درجة هامة من الخطورة ويلحق بالمؤسسة ضررا محققا يهدد مصالحها الاقتصادية، وتقدير طبيعة الخطأ ودرجته يخضع لإجتهاد محكمة الموضوع بناءً على ما يتوفر لديها من حجج ومؤيدات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.