Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73050 بتاريخ 17/03/2025 : عدم وجوب تضمين التنبيه بفسخ عقد الكراء التجاري بيانات السجل التجاري

J P 73050/202517 mars 2025

Principe juridique

  1. - التنبيه بفسخ عقد الكراء التجاري بموجب الفصل 23 من قانون 25/05/1977 هو إجراء قانوني مستقل يهدف إلى ترتيب آثار الانفساخ الحتمي بقوة القانون، ويتم توجيهه من المسوغ إلى المتسوغ المعني مباشرة بالعقد.
  2. - عدم تضمين محضر التنبيه عدد التسجيل بالسجل التجاري للمنبه عليه، طالما أن الفصل 6 من م م م ت ينص على ذكرها 'عند الاقتضاء'، لا يرتب بطلان التنبيه ما دام القانون لم يرتب جزاء البطلان على غياب هذه البيانات.
  3. - محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، بشرط أن يكون تعليلها مستوفياً ومستمداً من أوراق الملف ومؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.