Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73450 بتاريخ 04/12/2024 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وخلل في التعليل

J P 73450/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. من أوكد واجبات محكمة الموضوع تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتيجة منها وتسليط حكم القانون عليها، شريطة أن تعلل موقفها بصورة تتوافق مع ما هو ثابت من أوراق الملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. إذا تبين أن محكمة القرار المطعون فيه قد استندت في تعليلها إلى وثيقة معينة (مامورية الاختبار) وتجاهلت وثائق أخرى ثابتة في الملف (محاضر الجلسات) تداركت الخطأ الوارد بتلك الوثيقة، فإنها تكون قد حرفت الوقائع وأصاب تعليلها بالضعف الفادح الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.