Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73620 بتاريخ 11/06/2025 : رفض الطعن لانحصاره في الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات

J P 73620/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
  2. تقدير وسائل الإثبات المقدمة، بما في ذلك ترجيح الأدلة واعتماد بعضها واستبعاد البعض الآخر، من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الإطار معللاً.
  3. عدم رد محكمة الموضوع على كل الدفوعات المثارة لا يعد هضماً لحق الدفاع مادامت قد اقتنعت بوجاهة الأعمال المنجزة وعللت قضائها تعليلاً سليماً مستساغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.