الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 73211 تاريخه: 09 جويلية 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 19 جوان 2024 والمرسم تحت عدد 54208. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73211 بتاريخ 09/07/2025 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا التي تتحد في أطرافها وموضوعها للبت فيها بقرار واحد.
- - يهدف ضم القضايا إلى ضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.