Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73407 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب استناد قرار محكمة الموضوع إلى تعليل سليم ومستساغ لصحة الأحكام
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً سليماً ومستساغاً لصحتها، وأن مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق.
- - أن دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون، وليس لها أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان القرار المطعون فيه مؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان تعليله مستساغاً وصائباً.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.