Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73311 بتاريخ 31/12/2024 : عدم جواز الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام

J P 73311/202431 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا يجوز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية لا يحق للمحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. - يعد الطعن في غير طريقه وعرضة للسقوط إذا كان القرار المطعون فيه لا يندرج ضمن الصور المنصوص عليها قانونا للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.