Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73700 بتاريخ 21/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقديرها للوقائع وأدلتها طالما كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ماله أصل ثابت بالأوراق.
- - دور محكمة التعقيب منصب على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات القانونية والدفوعات المثارة من قبل الدفاع ولكافة الأركان القانونية التي استندت عليها عند قضائها.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.