Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73824 بتاريخ 26/03/2025 : عدم إدلاء المستأنف برقيم استدعاء أحد المستأنف ضدهم يوجب رفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- عدم إدلاء المستأنف برقيم استدعاء أحد المستأنف ضدهم يحول دون تمكين المحكمة من بسط رقابتها القانونية على شكليات الاستئناف ومدى احترام إجراءات التبليغ.
- وحدة العمل الإجرائي تقتضي أن يكون الاستئناف شاملا لجميع أطراف النزاع بدون استثناء إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضدهم بالتضامن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.