Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73981 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعلن المنصوص عليها في الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
- - يترتب على خيبة الطعن تطبيق الفصل 184 من م م م ت المتعلق بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.