Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73960 بتاريخ 20/12/2024 : سريان مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية على المراسيم الاستثنائية

J P 73960/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. يخضع تطبيق المراسيم الاستثنائية لمبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية، فلا تسري أحكامها إلا من تاريخ نشرها ولا تطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة.
  2. يستخلص القاضي من وقائع الملف أن قرار الإحالة على البطالة الفنية المخالف لأحكام مجلة الشغل ينتج عنه قطع تعسفي للعلاقة الشغلية من تاريخ اتخاذ القرار، ولا ينفي هذه الصفة تعسفية الرجوع عنه لاحقاً.
  3. يرجع للقاضي تقدير مدى احترام الإجراءات القانونية للطرد ومدى جدية أسبابه بناءً على عناصر الإثبات المقدمة، ولهذا الغرض يملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.