Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74340 بتاريخ 21/05/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري لوقوعه في غير المقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه

J P 74340/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن المقر الأصلي للشخص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بنشاطه التجاري لا يشمل التبليغات المتعلقة بالعلاقات الشخصية والعقود الرابطة بين الأطراف، كعقد الكراء.
  2. وحيث يستفاد أن العبرة من التبليغ تحقيق الغاية المقصودة منه بتحقق علم المعني به بفحوى المحضر الموجه إليه، وهو ما ينتفي مع توجيهه إلى غير مقره المعتمد.
  3. وحيث أن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ البريدية المتممة لأعمال التبليغ مع منازعة المعني به بشأنه يحول دون الجزم بصحة إجراءات التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.