Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74340 بتاريخ 21/05/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري لوقوعه في غير المقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه
Principe juridique
- حيث أن المقر الأصلي للشخص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بنشاطه التجاري لا يشمل التبليغات المتعلقة بالعلاقات الشخصية والعقود الرابطة بين الأطراف، كعقد الكراء.
- وحيث يستفاد أن العبرة من التبليغ تحقيق الغاية المقصودة منه بتحقق علم المعني به بفحوى المحضر الموجه إليه، وهو ما ينتفي مع توجيهه إلى غير مقره المعتمد.
- وحيث أن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ البريدية المتممة لأعمال التبليغ مع منازعة المعني به بشأنه يحول دون الجزم بصحة إجراءات التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.