Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74432 بتاريخ 16/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 74432/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من اختصاصها المطلق، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إلا في حال تحريف الوقائع أو إغفالها.
  2. عدم حضور الخصم إجراءات الخبرة أو عدم إمداد الخبير بالمؤيدات لا يعد هضماً لحقوق الدفاع، ولا يتحمل الخبير أو المحكمة تبعات ذلك.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها وتقديرها للأدلة يعد جدلاً موضوعياً يضيق به نطاق محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.