Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74299 بتاريخ 21/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - تقدير الوقائع وأدلتها هو من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الصدد طالما كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ماله أصل ثابت بالأوراق.
- - تعليل الأحكام من المسائل الهامة والجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهادها في هذا الشأن إلا إذا خالفت مقتضيات القانون.
- - دور محكمة التعقيب منصب على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات القانونية والدفوعات المثارة من قبل الدفاع ولكافة الأركان القانونية التي استندت عليها عند قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.